الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
102
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الرابع في اللعان ( 138 ) اللعان : المباهلة بين الزوجين لإزالة حدّ أو نفي ولد . وهو منصوص عليه في سورة النور بعدّة آيات « 1 » . ويلزمه بيان : السبب ، والشرائط ، والأحكام ، والكيفية . ( 139 ) سبب اللعان أمران : أحدهما : نسبة الزنى إلى الزوجة المحصنة المدخول بها مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة . والمراد بالمحصنة العفيفة ، فلو رمى المشهورة بالزنى - ولو مرّة - فلا لعان . ولا يجوز القذف إلّا مع المعاينة لذات العمل ، لا بالسماع أو من الشياع أو الظنّ .
--> ( 1 ) في قوله تعالى من سورة النور ( 24 : 6 - 9 ) : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ * وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) .